الشيخ محمد إسحاق الفياض
34
مختصر مناسك الحج
مسألة : من أحرم لحج التمتع فالأحوط وجوبا أن لا يطوف حول البيت طوافا مستحبا قبل الخروج إلى عرفات ، ولو طاف جدد التلبية بعد الطواف . 2 - الوقوف بعرفات بعد أن يحرم الحاج إحرام الحج يجب عليه أن يتواجد في عرفات وهو الواجب الثاني من واجبات حج التمتع والمراد منه التواجد في عرفات من دون فرق بين أن يكون تواجده فيها راكبا أو راجلا ، واقفا أو قاعدا ، أو على أية حالة أخرى . وزمان الوقوف بعد زوال الشمس بساعة إلى الغروب من يوم عرفه ، وان كان الأحوط استحبابا أن يقف من أول الظهر ، ولا يجوز له أن يغادر عرفات قبل الغروب عامدا أو ملتفتا ، وإذا خرج كذلك أعتبر آثما وعليه كفارة جمل أكمل الخامسة ، بنحره في منى يوم العيد ، وإن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوما في مكة ، أو في الطريق ، أو في بلدته ، وإذا ندم ورجع فلا شيء عليه . مسألة : تجب النية في الوقوف بعرفات وصورتها « أقف بعرفات من الظهر إلى غروب الشمس لحج التمتع من حجة